قانون رعاية المعوقين- الأردن

منح مشروع قانون حقوق الاشخاص المعوقين لسنة 2007 الذي اقره مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب المعاق حق الترشح للانتخابات النيابية وحق التصويت والمشاركة فيها والمشاركة في أية انتخابات تجرى
وبموجب احكام هذا القانون الذي رفع للمراجع الرسمية للاقتران بالارادة الملكية السامية تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية تم انشاء الصندوق الوطني لدعم الاشخاص المعوقين وتكون له عائدات أبرزها: 10 بالمئة من صافي ارباح اليانصيب الخيري الاردني الصادر عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ، ودينار واحد عن الترخيص السنوي لكل مركبة وخمسة دنانير عن كل معاملة تسجيل للعقارات وخمسة بالألف من رسوم رخصة بناء تصدرها الجهات المختصة.
كما نص مشروع القانون على انشاء مجلس أعلى لشؤون الاشخاص المعوقين يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ويعين رئيس لهذا المجلس بإرادة ملكية سامية.
وفيما يلي نص القانون والاعفاءات التي يتم منحها بموجبه لهذه الفئة.

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2007
قانوتن حقوق الاشخاص المعوقين
المادة 1: يسمى هذا القانون «قانون حقوق الاشخاص المعوقين لسنة 2007» ويعمل به من تاريخ نشره
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المجلس: المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين.
الرئيس: رئيس المجلس.
الامين العام: امين عام المجلس.
الصندوق: الصندوق الوطني لدعم الاشخاص المعوقين.
الشخص المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي او جزئي بشكل مستقر في اي من حواسه او قدراته الجسمية او النفسية او العقلية الى المدى الذي يحد من امكانية التعلم او التأهيل او العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف امثاله من غير المعوقين.
التمييز على اساس الاعاقة: كل حد او تقييد او استبعاد او ابطال او انكار مرجعه الاعاقة ، لاي من الحقوق او الحريات المقررة في هذا القانون او في اي قانون آخر.
التجهيزات المعقولة: التجهيزات اللازمة لمواءمة الظروف البيئية من حيث المكان والزمان وتوفير المعدات والادوات والوسائل المساعدة حيثما كان ذلك لازما لضمان ممارسة الاشخاص المعوقين لحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين على ان لا يترتب على ذلك ضرر جسيم بالجهة المعنية.
التأهيل: نظام خدمات متعدد العناصر يهدف الى تمكين الشخص المعوق من استعادة او تحقيق قدراته الجسمية او العقلية او المهنية او الاجتماعية او الاقتصادية الى المستوى الذي تسمح به قدراته.
اعادة التأهيل: التدابير والبرامج والخطط التي غايتها استرجاع او تعزيز او المحافظة على القدرات والمهارات وتطويرها وتنميتها في المجال الصحي او الوظيفي او التعليمي او الاجتماعي او اي مجال آخر بما يحقق تكافؤ الفرص والدمج الكامل للشخص المعوق في المجتمع وممارسته لجميع الحقوق والحريات الاساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
التأهيل المجتمعي: مجموعة برامج في اطار تنمية المجتمع لتحقيق التأهيل والتكافؤ في الفرص والدمج الاجتماعي للشخص المعوق.
الدمج: التدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تهدف الى تحقيق المشاركة الكاملة للشخص المعوق في شتى مناحي الحياة دون اي شكل من اشكال التمييز وعلى قدم المساواة مع الاخرين.
المادة 3: تنبثق فلسفة المملكة تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الاسلامية والدستور الاردني والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمبادئ والاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص المعوقين وتؤكد على المرتكزات التالية :
أ - احترام حقوق الاشخاص المعوقين وكرامتهم وحرية اختيارهم واحترام حياتهم الخاصة.
ب - المشاركة في وضع الخطط والبرامج الخاصة بالاشخاص المعوقين وشؤونهم.
ج - تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الاشخاص على اساس الاعاقة.
د - المساواة بين الرجل والمرأة المعوقين في الحقوق والواجبات.
هـ - ضمان حقوق الاطفال المعوقين وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.
د - توفير التجهيزات المعقولة لتمكين الشخص المعوق من التمتع بحق او حرية ما او لتمكينه من الاستفادة من خدمة معينة.
ز - قبول الاشخاص المعوقين باعتبارهم جزءا من طبيعة التنوع البشري.
ح - الدمج في شتى مناحي الحياة والمجالات وعلى مختلف الصعد بما في ذلك شمول الاشخاص المعوقين وقضاياهم بالخطط التنموية الشاملة.
ط - تشجيع البحث العلمي وتعزيزه وتبادل المعلومات في مجال الاعاقة وجمع البيانات والمعلومات والاحصاءات الخاصة بالاعاقة تواكب ما يستجد في هذا المجال.
ي - نشر الوعي والتثقيف حول قضايا الاشخاص المعوقين وحقوقهم.
المادة 4: مع مراعاة التشريعات النافذة ، توفر الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصها للمواطنين المعوقين الحقوق والخدمات المبينة وفقا لاحكام هذا القانون في المجالات التالية :
أ - الصحة :
1 - البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما في ذلك اجراء المسوحات المخبرية والميدانية للكشف المبكر عن الاعاقات.
2 - التشخيص والتصنيف العلمي واصدار التقارير الطبية للاشخاص المعوقين.
3 - خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة والحصول عليها بكل يسر.
4 - الرعاية الصحية الاولية للمرأة المعوقة خلال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة.
5 - منح التأمين الصحي مجانا للاشخاص المعوقين ، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب - التعليم والتعليم العالي :
1 - فرص التعليم العام والتعليم المهني والتعليم العالي للاشخاص المعوقين حسب فئات الاعاقة من خلال اسلوب الدمج.
2 - اعتماد برامج الدمج بين الطلبة المعوقين واقرانهم من غير المعوقين وتنفيذها في اطار المؤسسات التعليمية.
3 - التجهيزات المعقولة التي تساعد الاشخاص المعوقين على التعلم والتواصل والتدرب والحركة مجانا بما في ذلك طريقة برايل ولغة الاشارة للصم ، وغيرها من التجهيزات اللازمة.
4 - اجراء التشخيص التربوي ضمن فريق التشخيص الكلي لتحديد طبيعة الاعاقة وبيان درجتها واحتياجاتها.
5 - ايجاد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الطلبة المعوقين.
6 - برامج في مجال الارشاد والتوعية والتثقيف للطلبة المعوقين وأسرهم.
7 - التقنيات الحديثة في تدريس وتعليم الطلبة المعوقين في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تدريس مبحثي الرياضيات والحاسوب.
8 - قبول الطلبة المعوقين الذين اجتازوا امتحان الدراسة الثانوية العامة وفق شروط يتفق عليها بين المجلس ومجلس التعليم العالي للقبول بالجامعات الرسمية.
9 - وسائل التواصل للصم من خلال توفير اشكال من المساعدة بما في ذلك تأمين مترجمي لغة الاشارة.
ج - التدريب المهني والعمل :
1 - التدريب المهني المناسب للاشخاص المعوقين وتطوير قدراتهم وفقا لاحتياجات سوق العمل ، بما في ذلك تدريب المدربين العاملين في هذا المجال وتأهيلهم.
2 - حصول الاشخاص المعوقين على فرص متكافئة في مجال العمل والتوظيف بما يتناسب والمؤهلات العلمية.
3 - الزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين في اي منها عن «25» عاملا ولا يزيد على «50» عاملا بتشغيل عامل واحد من الاشخاص المعوقين واذا زاد عدد العاملين في اي منهما على «50» عاملا تخصص ما لا تقل نسبته عن «4%» من عدد العاملين فيها للاشخاص المعوقين شريطة ان تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك.
4 - التجهيزات المعقولة من قبل جهة العمل.
د - الحماية الاجتماعية والرعاية المؤسسية :
1 - تدريب اسر الاشخاص المعوقين على التعامل السليم مع الشخص المعوق بصورة لا تمس كرامته او انسانيته.
2 - دمج الطفل المعوق ورعايته التأهيلية داخل اسرته ، وفي حال تعذر ذلك تقدم له الرعاية التأهيلية البديلة.
3 - خدمات التأهيل المهني والاجتماعي واعادة التأهيل والخدمات المساندة بجميع انواعها وبما يحقق الدمج والمشاركة الفاعلة للاشخاص المعوقين ولاسرهم.
4 - الرعاية المؤسسية النهارية او الايوائية للاشخاص المعوقين الذين يحتاجون لذلك.
5 - معونات شهرية للاشخاص المعوقين من غير المقتدرين على الانتاج وفقا لاحكام قانون صندوق المعونة الوطنية النافذ المفعول.
6 - برامج التأهيل المجتمعي وفق السياسات التي يحددها المجلس.
هـ - التسهيلات البيئية :
1 - تطبيق كودة متطلبات البناء الوطني الرسمي الخاص بالاشخاص المعوقين الصادرة عن الجهة ذات العلاقة في جميع الابنية في القطاعين العام والخاص والمتاحة للجمهور ، ويطبق ذلك على الابنية القائمة ما امكن.
2 - عدم منح تراخيص البناء لاي جهة الا بعد التأكد من الالتزام بالاحكام الواردة في البند «1» من هذه الفقرة.
3 - تأمين كل من شركات النقل العام والمكاتب السياحية ومكاتب تأجير السيارات واسطة نقل واحدة على الاقل بمواصفات تكفل للاشخاص المعوقين استخدامها او الانتقال بها بيسر وسهولة.
4 - وصول الاشخاص المعوقين الى تكنولوجيا ونظم المعلومات بما في ذلك شبكة الانترنت ووسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وخدمات الطوارئ بما في ذلك تأمين مترجمين للغة الاشارة.
و - الاعفاءات الجمركية والضريبية :
1 - اعفاء التجهزات المعقولة للاشخاص المعوقين بما في ذلك المواد التعليمية والطبية والرياضية والوسائل المساعدة والادوات والآلات وقطعها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات ومن اي رسوم او ضرائب اخرى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
2 - اعفاء واسطة نقل واحدة لاستخدام الشخص المعوق ولمرة واحدة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات واي رسوم اخرى.
وتحدد اسس وشروط منح هذه الاعفاءات وتبديل واسطة النقل بما في ذلك درجة الاعاقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
3 - اعفاء الاشخاص شديدي الاعاقة من دفع رسوم تصريح العمل لعامل واحد غير اردني بهدف خدمتهم في منازلهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
4 - تعفى مدارس ومراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين التابعة للحكومة او الجمعيات الخيرية او التطوعية من جميع الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الابنية والمسقفات والمعارف ورسوم طوابع الواردات ورسوم تسجيل هذه العقارات وأية ضرائب او عوائد تحسين اخرى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ز - الحياة العامة والسياسية :
1 - حق الاشخاص المعوقين في التصويت والانتخاب وتهيئة اماكن ومرافق مناسبة وسهلة الاستعمال تمكنهم من ممارسة الترشيح والانتخاب في المجالات المختلفة.
2 - البيئة المناسبة للمشاركة بصورة فاعلة في جميع الشؤون العامة دون تمييز بما في ذلك المشاركة في المنظمات والهيئات غير الحكومية المعنية في الحياة العامة والسياسية.
ح - الرياضة والثقافة والترويح :
انشاء الهيئات الرياضية والثقافية ودعمها بهدف فتح المجال للاشخاص المعوقين لممارسة انشطتهم المختلفة بما يلبي حاجاتهم ويطور قدراتهم.
2 - دعم مشاركة المتميزين من الاشخاص المعوقين رياضيا وثقافيا في الانشطة والمؤتمرات الوطنية والدولية.
3 - ادخال البرامج والانشطة الرياضة والترويحية والثقافية ضمن برامج المؤسسات والمراكز والمدارس العاملة في مجال الاعاقة وتوفير الكوادر المتخصصة والتجهيزات المعقولة لذلك.
4 - استخدام المكتبات والحدائق العامة والمرافق الرياضية امام الاشخاص المعوقين وتوفير التجهيزات المعقولة.
ط - التقاضي :
1 - تراعى الظروف الصحية للشخص المعوق من حيث الاماكن الخاصة بالتوقيف اذا اقتضت طبيعة القضية وظروفها توقيفه.
2 - توفير التقنيات المساعدة للاشخاص المعوقين بما في ذلك ترجمة لغة الاشارة.
المادة 5: مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة تستأنس اي جهة مختصة برأي المجلس قبل منح الترخيص لاي جمعية او هيئة اجتماعية او ناد او مدرسة او مركز او مؤسسة تعمل اي منها في مجال الاعاقة.
المادة 6: - أ - يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع والرهن وقبول الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا والوقف وله حق التقاضي ويمثله لهذه الغاية المحامي العام المدني او اي محام اخر.
ب - يكون المركز الرئيس للمجلس في مدينة عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب في مراكز المحافظات.
ج - يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية.
ب - يعين امين عام المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه.
هـ - يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من :
1 - امين عام المجلس.
2 - امين عات وزارة التنمية الاجتماعية.
3 - امين عام وزارة العمل.
4 - امين عام وزارة الصحة يسميه وزير الصحة.
5 - امين عام وزارة المالية.
6 - امين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.
7 - وكيل امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان.
8 - امين عام المجلس الأعلى للشباب.
9 - مدير الصندوق.
10 - امين عام اللجنة الاولومبية الموازنة الاردنية (البارالمبية).
11 - ستة ممثلين عن الاشخاص المعوقين اثنان منهم معوقين بصريا اثنان معوقين حركيا واثنان معوقين سمعيا ، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان يكون واحداً من كل اعاقة ممثلا عن الجمعيات العاملة مع تلك الاعاقة.
12 - ممثل واحد عن أهالي المعوقين ذهنياً يسميه الرئيس.
13 - ثلاثة اشخاص من المتميزين في مجال الاعاقة وممن ادوا خدمات للمعوقين يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
و - يختار المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
ز - تكون مدة العضوية للاعضاء المنصوص عليهم في البنود (11) و(12) و(13) من الفقرة (هـ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
المادة 7: يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ - رسم السياسة الخاصة بالاشخاص المعوقين ومراجعتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جميع الجهود الرامية لتحسين مستوى وظروف معيشة الاشخاص المعوقين وتسهيل دمجهم في المجتمع.
ب - المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع خطة وطنية شاملة للتوعية والوقاية للحد من حدوث الاعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقمها.
ج - متابعة ودعم تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للاشخاص المعوقين وما ينبثق عنها من خطط وبرامج وانشطة.
د - اقتراح تعديل التشريعات ذات العلاقة بالاشخاص المعوقين والانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
هـ - وضع المعايير اللازمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة للاشخاص المعوقين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
و - المشاركة في الجهود الرامية الى تحقيق اهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الاشخاص المعوقين التي صادقت عليها المملكة.
ز - وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار اموال المجلس.
ح - التعاون مع المؤسسات والجهات الوطنية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بأهداف المجلس.
ط - ايجاد مراكز وطنية ريادية للتدريب واجراء البحوث والدراسات وانشاء قواعد البينات المتعلقة بشؤون الاشخاص المعوقين.
ي - المشاركة في تمثيل المملكة لدى المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية بشؤون الاشخاص المعوقين.
ك - تشكيل لجان دائمة ومؤقتة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه وتحديد صلاحياتها ومكافآتها.
ل - اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمجلس ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
م - المصادقة على الحساب الختامي السنوي المدقق.
ن - اصدار التعليمات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية في المجلس.
س - تحديد الهيكل التنظيمي للمجلس ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات فيه.
ع - اي امور اخرى يحيلها الرئيس اليه..
المادة 8: - أ - يجتمع المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ، يكون النصاب القانونية لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن الاغلبية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل.
ب - يسمي الرئيس احد موظفي المجلس امينا للسر يتولى الاعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته وقراراته وحفظ قيوده وسجلاته.
ج - للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة او الاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.
د - تحدد مكافآت اعضاء المجلس مقابل حضور جلساته بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.
المادة 9: يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :
أ - متابعة السياسة العامة التي يضعها المجلس والاشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
ب - متابعة التقارير الخاصة بأعمال المجلس.
ج - تمثيل المجلس لدى الغير.
د - أي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وموقوتا.
المادة 10: يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :
أ - تنفيذ قرارات المجلس.
ب - رفع تقارير دورية عن سير العمل في المجلس الى الرئيس ليتم عرضها على المجلس.
ج - الاشراف على موظفي ومستخدمي المجلس وادارة جميع اجهزته.
د - اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية وعرضها على المجلس قبل انتهاء السنة المالية بمدة لا تقل عن شهرين.
هـ - اعداد الحساب الختامي المدقق وعرضه.
و - أي صلاحيات اخرى يكلفه بها الرئيس على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وموقوتا.
المادة 11: يكون للمجلس جهاز من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر الامور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 12: أ - يترتب على كل مؤسسة في القطاع الخاص ثبت امتناعها عن تنفيذ احكام البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا القانون دفع غرامة مالية لا يقل مقدارها عن ضعف الاجرة الشهرية للحد الادنى لعدد الاشخاص المعوقين المترتب عليها تشغيلهم خلال السنة ، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
ب - تؤول الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المجلس.
المادة 13: أ - يؤسس في المجلس صندوق يسمى (الصندوق الوطني لدعم الاشخاص المعوقين) يرتبط بالرئيس ويكون له حساب مالي مستقل.
ب - يتولى المجلس توفير الموارد المالية اللازمة لدعم البرامج والانشطة الخاصة بالاعاقات وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق الاسس والمعايير والقرارات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
ج - تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل لجنة الصندوق ومديره والعاملين فيه وعقد اجتماعاته والمسؤوليات والصلاحيات وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 14: يكون للمجلس موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 15: أ - تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :
1 - المخصصات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة.
2 - (10%) من صافي ارباح اليانصيب الخيري الاردني الصادر عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
3 - دينار واحد اضافي عن الترخيص السنوي لكل مركبة باستثناء المركبات الزراعية.
4 - خمسة دنانير عن كل معاملة تسجيل للعقارات.
5 - خمسة بالألف من رسوم كل رخصة بناء تصدرها الجهات المختصة.
7 - الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
8 - البدل الذي يفرضه المجلس بموجب تعليمات خاصة على استخدام مرافقه.
9 - عوائد استثمار امواله.
10 - الغرامات التي تتأتى له وفقا لاحكام هذا القانون.
11 - اي مصادر اخرى يوافق عليها المجلس.
ب - تحدد اسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
المادة 6: يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 17: تخضع اموال المجلس لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 18: تعتبر اموال المجلس وحقوقه لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ المفعول.
المادة 19: يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 20: يلغى قانون رعاية المعوقين رقم (12) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديلات.
المادة 21: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

الرئيسية